الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

80

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التّثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ ، نعم ، الأحوط عدم سقوط التّعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التّثليث حتّى في الكثير .

--> ( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 2 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1002 .